تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

58

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1878 ] مسألة 11 : لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم ( 1 ) وأتمّ منفرداً وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ( * ) ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ( 2 ) ولحوق أحكام الجماعة وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً . وأمّا إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشكّ في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل ( 3 ) .

--> ( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 5 : 227 . ( * ) لا أثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة ، نعم لو كان من نيّته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستنداً إلى الغفلة لم يبعد جريان قاعدة التجاوز .